مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
233
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
وفي النهاية ( 156 ) : يكره للصائم الحقنة بالجامدات . ه / 6 - تقطير الدهن في الاذن : من المكروهات تقطير الدهن في الأذن . م 1 / 272 ونحوه في الاقتصاد ( 288 ) ، والجمل والعقود ( ر / 214 ) ، والنهاية ( 156 ) ، وأضاف في الأخير : إلّا عند الحاجة إليه . ه / 7 - بلّ الثوب على الجسد واستنقاع النساء بالماء : يكره له أن يبلّ الثوب على جسده . ن / 156 ونحوه في المبسوط ( 1 / 272 ) ، والاقتصاد ( 288 ) ، والجمل والعقود ( ر / 214 ) . ويكره ذلك ( الاستنقاع في الماء ) للنساء . ن / 156 ونحوه في المبسوط ( 1 / 274 ) . ه / 8 - مباشرة النساء تقبيلا ولمسا وملاعبة : يكره للصائم أيضا القبلة ، وكذلك مباشرة النساء وملاعبتهنّ . ن / 156 ونحوه في المبسوط ( 1 / 272 ) ، والاقتصاد ( 288 ) ، والجمل والعقود ( ر / 214 ) ، وأضاف في الأوّل : بشهوة . فإن باشرهنّ بما دون الجماع أو لاعبهن بشهوة فأمذى لم يكن عليه شيء . ن / 156 - 157 وفي الخلاف : تكره القبلة للشاب إذا كان صائما ، ولا تكره للشيخ . وقال الشافعي : تكره لهما إذا حركت الشهوة وإلّا لم تكره . وقال مالك : تكره على كلّ حال . وقال ابن مسعود : لا تكره على حال . خ 2 / 197 ه / 9 - استجلاب الريق بما له طعم ونحوه كالعلك : انظر : 2 أ / 1 [ 4 ] 3 - زمان الصوم : أ - الزمان الذي لا يصحّ الصوم فيه : أ / 1 - صوم العيدين : أما الذي لا يجوز صيامه على حال فيوم الفطر ويوم الأضحى . ن / 170 ونحوه في المبسوط ( 1 / 283 ) ، والجمل والعقود ( ر / 218 ) ، والاقتصاد ( 293 ) . وفي الخلاف : لا ينعقد صيام يوم العيدين ، فإن نذره لم يصح ، ولم ينعقد نذره ، ولا يلزمه قضاءه وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : ينعقد النذر ، فإن صامه أجزأه ، وإن لم يصمه كان عليه قضاءه . خ 2 / 211 أ / 2 - صوم أيّام التشريق لمن كان بمنى : لا يصوم التطوّع ولا صوما واجبا عليه ولا صوما نذره فيها بل يقضيها ولا صوما له به عادة في أيّام التشريق ، هذا إذا كان بمنى ، فأمّا إذا كان في غيره من البلدان فلا بأس أن يصومهن . خ 2 / 276